المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٦ - قضاء الصلاة
فاتت لزم قضاؤها ظهرا.
(مسألة ٤٤٥): من فاتته الفريضة لعذر و لم يقضها مع التمكن منه حتى مات
وجب قضاؤه على ولده الأكبر، و الأحوط- وجوبا- ذلك فيما إذا فاتته بغير عذر، و الأحوط الأولى القضاء عن الأم أيضا. و لا يعتبر في الولد البلوغ و العقل حال موت أبيه. فإذا بلغ الولد أو زال جنونه بعد ذلك وجب عليه القضاء، و يختص وجوب القضاء عليه بما وجب على الميت نفسه. و أما ما وجب عليه باستيجار و نحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه، و من هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه و لم يؤده حتى مات: فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده.
(مسألة ٤٤٦): إذا تعدد الولي وجب القضاء عليهما
بنحو التشريك و فيما لا يقبله كالصلاة الواحدة وجب كفائيا.
(مسألة ٤٤٧): لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات،
بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر، و كذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص لقضاء فوائته و عمل بوصيته.
(مسألة ٤٤٨): إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء،
و إذا دار أمر الفائتة بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل، و إذا علم بفوتها و شك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط بل هو الأظهر.