المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٣ - قضاء الصلاة
و لم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء.
(مسألة ٤٣١): إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة و أداء الفريضة و لم تفعل حتى حاضت
وجب عليها القضاء و إلا لم يجب.
(مسألة ٤٣٢): إذا استبصر المخالف
لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه، بل لا تجب إعادتها إذا استبصر و قد بقي من الوقت ما يسع إعادتها:
(مسألة ٤٣٣): الفرائض الفائتة يجب قضاؤها
كما فاتت فإن فاتت قصرا يقضيها قصرا، و إن فاتت تماما يقضيها تماما، و يجوز القضاء في أي وقت من الليل أو النهار في السفر و في الحضر، فما فات المكلف من الفرائض في الحضر يجب قضاؤه تماما و إن كان في السفر، و ما فاته في السفر يجب قضاؤه قصرا، و إن كان في الحضر. و ما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤها قصرا و إن كان القضاء في تلك المواضع.
(مسألة ٤٣٤): من فاتته الصلاة و هو مكلف بالجمع بين القصر و التمام- لأجل الاحتياط الوجوبي
وجب عليه الجمع في القضاء أيضا.
(مسألة ٤٣٥): من فاتته الصلاة- و قد كان حاضرا في أول وقتها و مسافرا في آخره أو بعكس ذلك
وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت، فيقضي قصرا في الفرض الأول، و تماما في الفرض الثاني.