المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦١ - قضاء الصلاة
فالعبرة في التقصير و الإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب، و سيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة (٤٣٥).
التخيير بين التقصير و الإتمام
يتخير المسافر بين التقصير و الإتمام في مواضع أربعة: مكة المعظمة، و المدينة المنورة، و مسجد الكوفة، و حرم الحسين عليه السلام» فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل و إن كان التقصير أحوط، و ذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة و المدينة بالمسجدين، و لكنه لا يبعد ثبوت التخيير في البلدين مطلقا. و الظاهر أن التخيير ثابت في تمام حرم الحسين- عليه السلام- و لا يختص بما تحت القبة المطهرة و حواليه.
(مسألة ٤٢٨): إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصدا بها التقصير
جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام على الأظهر و كذلك العكس.
قضاء الصلاة
من لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج الوقت، سواء في ذلك العامد و الناسي، و الجاهل و غيرهم.
و يستثنى من هذا الحكم موارد:
(١) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون.