المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٧ - (الثاني قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام)
(مسألة ٤١٩): إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده
ففيه صور:
(١) أن يكون عدوله بعد ما صلى تماما، ففي هذه الصورة يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد.
(٢) أن يكون عدوله قبل أن يصلي تماما، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.
(٣) أن يكون عدوله أثناء صلاته تماما، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة و يتم صلاته و الأحوط أن يعيدها بعد ذلك، و إذا كان العدول بعد ما دخل في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته و لزمه استئنافها قصرا.
(مسألة ٤٢٠): لا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي الخروج من محل الإقامة،
فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة، أو لزيارة قبور المؤمنين، أو للتفرج و غير ذلك ما لم يبلغ حد المسافة و لم تطل مدة خروجه بمقدار ينافي صدق الإقامة في البلد عرفا.
(مسألة ٤٢١): إذا نوى الخروج- أثناء إقامته- تمام الليل أو نصفا من النهار،
ففي تحقق قصد الإقامة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام. و أما إذا نوى الخروج تمام النهار- فلا إشكال في عدم تحقق قصد الإقامة و وجوب التقصير عليه.
(مسألة ٤٢٢): يشترط التوالي في الأيام العشرة.
و لا عبرة بالليلة