المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٥ - (الثاني قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام)
زوج أو غيره. و لا تعتبر إباحة المسكن في هذين القسمين. و لا يزول عنوان الوطن فيهما إلا باعراضه عن سكنى ذلك المكان، و الخروج عنه خارجا.
(٣) ما عن جملة من الفقهاء المكان الذي يملك فيه منزلا قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد و نية، و لا يزول حكم الوطن عن هذا المكان إلا بزوال ملكه. و يسمى هذا الوطن بالوطن الشرعي. و الوطن- بهذا المعنى- قد يتعدد في الخارج و يمكن أن يكون لشخص واحد أوطان متعددة شرعية، بل يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي، و ذلك كأن يتخذ إنسان- على نحو الدوام و الاستمرار- مساكن لنفسه يسكن أحدها- مثلا- أربعة أشهر أيام الحر، و يسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد، و يسكن الثالث باقي السنة. و لكن في ثبوت الوطن الشرعي تأمل.
(الثاني: قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام)
و بذلك ينقطع حكم السفر، و يجب عليه الإتمام، و نعني بقصد الاقامة «اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين عشرة أيام» سواء أ كانت الإقامة اختيارية، أم كانت اضطرارية، أو كراهية، فلو حبس المسافر في مكان، و علم أنه يبقى فيه عشرة أيام: وجب عليه الاتمام و لو عزم على إقامة عشرة أيام، و لكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج بأن احتمل سفره قبل اتمام إقامته لأمر ما: وجب عليه التقصير و إن اتفق أنه أقام عشرة أيام.
(مسألة ٤١٦): من تابع غيره في السفر و الإقامة كالزوجة و الخادم و نحوهما إن اعتقد أن متبوعه لم يقصد الإقامة،
أو أنه شك في ذلك قصر