المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥١ - (الشرط السابع) أن لا يكون السفر عملا له،
إلا إذا كان الحرام تابعا و كان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح.
(مسألة ٤٠٧): إتمام الصلاة- إذا كانت الغاية محرمة- يتوقف على تنجز حرمتها،
فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام. مثلا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنها مغصوبة فانكشف- أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد- خلافه كانت وظيفته التقصير، و كذلك إذا سافر قاصدا شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف أنها مغصوبة.
(الشرط الخامس): أن لا يكون سفره للصيد لهوا،
و إلا أتم صلاته في ذهابه و قصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، و إذا كان الصيد لقوت نفسه أو عياله وجب التقصير، و كذلك إذا كان الصيد للتجارة.
(الشرط السادس): أن لا يكون ممن لا مقر له،
بأن يكون بيته معه، فيرتحل رحلة الشتاء و الصيف، كما هو الحال في عدة من الأعراب (سكنة البادية) فيدخل في ذلك من يرتحل من بلد إلى بلد طيلة عمره، و لم يتخذ لنفسه مقرا و لا مقاما.
(الشرط السابع): أن لا يكون السفر عملا له،
فلا يجوز التقصير للمكاري و الملاح و السائق، و كذلك من يدور في تجارته و نحو ذلك. نعم إذا سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين.