المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٨ - (الشرط الثاني) استمرار القصد
(مسألة ٣٩٦): لا يعتبر البلوغ في قصد المسافة،
فلو قصد المسافة ثم بلغ أثنائها قصر في صلاته، و إن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.
(مسألة ٣٩٧): لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة،
فمن سافر بتبع غيره من زوج أو سيد، بإكراه أو بإجبار أو غير ذلك وجب عليه التقصير، إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ، و إذا شك في ذلك لزمه الإتمام. و لا يجب الاختبار و إن تمكن منه.
(مسألة ٣٩٨): إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف خلافه
لم تجب عليه الإعادة على الأظهر، و يجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة و إلا لزمه الإتمام.
(الشرط الثاني): استمرار القصد.
فلو قصد المسافة و عدل عنه أثناءها أتم صلاته إلا إذا كان عدوله بعد مسيرة أربعة فراسخ و كان عازما على الرجوع، ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره.
(مسألة ٣٩٩): إذا سافر قاصدا للمسافة، فعدل عنه، ثم بدا له في السفر
ففي ذلك صورتان:
(١) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة و لو كان بضميمة الرجوع إليه. ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير عند شروعه في السفر.