المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٧ - «الشرط الأول» قصد المسافة
(٢) أن يسيرها غير مستقيم، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر.
(٣) أن يسير أربعة فراسخ، و يرجع مثلها، و يجزئ التلفيق و إن كان الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ، إذا بلغ مجموعها ثمانية فراسخ أو أكثر: و الأحوط الأولى في ذلك الجمع بين القصر و التمام.
(مسألة ٣٩٢): لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب و الإياب في يوم واحد،
فلو سافر أربعة فراسخ قاصدا الرجوع- قبل عشرة أيام- وجب عليه التقصير، و إن كان الأحوط- في غير ما قصد الرجوع ليومه- الجمع بين القصر و التمام.
(مسألة ٣٩٣): تثبت المسافة بالعلم و بالبينة و بالشياع و ما في حكمه مما يفيد الاطمئنان،
و لا يبعد ثبوتها بخبر العادل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة. و إذا لم تثبت المسافة بشيء من ذلك وجب التمام.
(مسألة ٣٩٤): إذا قصد المسافر محلا خاصا، و اعتقد أن مسيره لا يبلغ المسافة،
أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف أنه كان مسافة أعادها فيما إذا بقي الوقت قصرا، و وجب عليه التقصير فيما بقي من سفره، و إذا اعتقد أنه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه، أعادها في الوقت أو في خارجه تماما، و يتمها فيما بقي من سفره، ما لم ينشئ مسافة جديدة.
(مسألة ٣٩٥): تبتدأ المسافة من سور البلد،
فإن لم يكن له سور فمن آخر البيوت السكنية.