المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٦ - «الشرط الأول» قصد المسافة
يضع يديه على الأرض، و يرفع ركبتيه عنها قليلا».
(مسألة ٣٨٩): لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الامام
و لكنها أحوط.
(مسألة ٣٩٠): إذا انكشف بعد الصلاة فسق الامام لم تجب الاعادة
إلا فيما إذا أتى بما يبطل الصلاة على تقدير الانفراد، و إذا انكشف ذلك أثناءها انفرد المأموم في صلاته.
[صلاة المسافر]
أحكام صلاة المسافر
يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية «و هو أن يقتصر على الأوليين و يسلم في الثانية» و للتقصير شرائط:
«الشرط الأول»: قصد المسافة
بأن يكون سفره عن قصد و نية، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم و نحوه لم يقصر في صلاته، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك- و لو كانت تلفيقية- لزمه التقصير، و المسافة هي ثمانية فراسخ، و الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع إنسان عادي، و عليه فالمسافة تقرب من (٤٤) كيلومترا.
(مسألة ٣٩١): تتحقق المسافة على أنحاء:
(١) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيما.