المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٢ - أحكام صلاة الجماعة
و الأحوط أن لا يكون الفاصل أكثر من ما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.
(مسألة ٣٧٢): من نوى الائتمام و كانت بينه و بين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الامام راكعا بطيها:
جاز له أن يدخل في الصلاة و هو في مكانه و يهوى إلى الركوع ثم يلحق بالجماعة حال الركوع أو بعده، و يختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا البعد.
و يلزمه أن لا ينحرف- أثناء مشيه- عن القبلة. و يجب أن لا يشتغل- حال مشيه- بالقراءة أو ذكر واجب تعتبر فيه الطمأنينة.
(١٠) أن لا يتقدم المأموم على الامام.
و الأحوط أن لا يحاذيه أيضا، بل يقف خلفه إلا فيما إذا كان المأموم رجلا واحدا، فيقف عن يمين الإمام متأخرا عنه يسيرا.
(مسألة ٣٧٣): إذا اقيمت الجماعة في المسجد الحرام
لزم وقوف المأمومين- بأجمعهم- خلف الإمام. و تشكل إقامتها مستديرة.
أحكام صلاة الجماعة
(مسألة ٣٧٤): تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في الركعة الأولى و الثانية و يتحملها الإمام،
و يستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار، و كذلك الحال في صلاة الفجر و في العشاءين إذا سمع المأموم صوت الامام و لو همهمته لكن الأحوط- حينئذ- أن ينصت و يستمع لقراءة الإمام. و أما إذا لم يسمع شيئا من