المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤١ - شرائط صلاة الجماعة
(مسألة ٣٧٠): لو كبر بقصد الائتمام- و الإمام راكع- و رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم،
فله أن يقصد الانفراد و يتم صلاته و يجوز له العدول إلى النافلة و الرجوع إلى الائتمام بعد اتمامها.
(مسألة ٣٧١): لو أدرك الامام- و هو في التشهد من الركعة الأخيرة
- جاز له أن يكبر بنية الجماعة، و يجلس قاصدا به التبعية و يتشهد، فإذا سلم الإمام قام و أتم صلاته، و يكتب له ثواب الجماعة.
(٧) أن لا ينفصل الإمام عن المأموم- إذا كان المأموم رجلا- بحائل،
و كذلك كل صف مع الصف المتقدم عليه، و المراد بالحائل كل ما لا يمكن أن يتخطى من ستار أو غير ذلك و الأحوط أن لا يكون بين الإمام و المأموم و كذلك بين مأموم و مأموم آخر- الذي هو الواسطة بينه و بين الإمام- ما يمنع من الرؤية، و تستثنى من ذلك اسطوانة المسجد و المأمومون المتقدمون، فلا بأس بعدم الرؤية لأجل شيء من ذلك.
(٨) أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر.
و لا بأس بما دون ذلك، كما لا بأس بالعلو التسريحي «التدريجي» و إن كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر إذا قيس ذلك بالمقاييس الدقيقة. و لا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام، و إن كان العلو دفعيا ما لم يبلغ حدا لا تصدق- معه- الجماعة.
(٩) أن لا يكون الفصل بين المأموم و الإمام، أو بينه و بين من هو سبب الاتصال بالإمام أكثر من مربض شاة
(مقدار متر واحد تقريبا)