المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٩ - شرائط صلاة الجماعة
(٢) إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة، جاز لمن يرى وجوبها أن يأتم به، بعد ما دخل في الركوع. و كذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل.
شرائط صلاة الجماعة
يعتبر في صلاة الجماعة أمور:
(١) قصد المأموم الائتمام،
و لا يعتبر فيه قصد القربة زائدا على قصد القربة في أصل الصلاة، فلا بأس بالائتمام بداع آخر غير القربة كالتخلص من الوسواس أو سهولة الأمر عليه. و لا يعتبر قصد الإمامة إلا في ثلاثة صلوات:
(١) الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماما.
(٢) صلاة الجمعة.
(٣) صلاة العيدين حين وجوبها.
(٢) تعين الإمام لدى المأموم.
و يكفي تعينه إجمالا، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر، و إن لم يعرف شخصه.
(مسألة ٣٦٧): إذا ائتم باعتقاد أن الامام زيد، فظهر أنه عمرو
صحت صلاته على الأظهر، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضا أم لم يعتقدها. و يستثنى من ذلك ما إذا كانت صلاة المأموم باطلة على تقدير بطلانها جماعة، كما إذا زاد- في الفرض المزبور- ركوعا أو سجدتين،