المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٦ - شرائط الإمامة
الوجوبي. أو صليا مع المحمول المتنجس اجتهادا أو تقليدا و أرادا اعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي، ففي مثل ذلك يجوز لاحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته.
(مسألة ٣٦٤): لا تشرع الجماعة في النوافل، و إن وجبت بنذر و شبهه،
و لا فرق في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الامام و المأموم نافلة، و أن تكون إحداهما نافلة. و تستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء و صلاة العيدين، فإن الجماعة مشروعة فيهما.
(مسألة ٣٦٥): يجوز لمن يصلي عن غيره- تبرعا أو استيجارا- أن يأتم فيها مطلقا،
كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.
(مسألة ٣٦٦): من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة- إماما أو مأموما
و كذا يجوز لمن صلى جماعة إماما و مأموما أن يعيد صلاته إماما و يعتبر في جواز الاعادة أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته.
و يشكل ذلك فيما إذا صليا منفردين، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر، من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته.
شرائط الإمامة
تعتبر في الإمامة أمور:
(١) بلوغ الإمام،
فلا يجوز الائتمام بالصبي و إن كان مميزا نعم لا