المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٣ - الشك في عدد الركعات
(مسألة ٣٢٩): من شك في الاتيان بالظهرين و لم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر
لزمه الاتيان بها، و لا يجب عليه قضاء صلاة الظهر، و كذلك الحال في العشاءين.
(مسألة ٣٣٠): من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها و لم يعلم بغفلته- حالها
لم يعتن بشكه، و كذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به، و كذا إذا شك في أصل الاتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه، و أما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الاتيان بالمشكوك فيه (و قد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة).
الشك في عدد الركعات
(مسألة ٣٣١): من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية.
أو في صلاة المغرب- و لم يحفظ عدد ركعاتها- فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه، و إلا بطلت صلاته.
(مسألة ٣٣٢): من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية
فإن غلب ظنه على أحد الطرفين بنى عليه، و إلا عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع، و أعاد صلاته في ما عداها. و المواضع التسعة كما يلي:
(١) من شك بين الاثنتين و الثلاث بعد اكمال السجدتين
(إتمام الذكر من السجدة الثانية) بنى على الثلاث، و أتم صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطا.