المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٢ - أحكام الشك في الصلاة
جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشر به إذا خشي مفاجأة الفجر و هو عطشان، بل الظاهر جواز ذلك في غير حال الدعاء، بل في كل نافلة.
(٩) التأمين- عامدا- في غير حال التقية.
و لا بأس به معها أو سهوا و التأمين هو: (قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة) و يختص البطلان بما إذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء، فلا بأس به إذا قصده و لم يقصد الجزئية.
(١٠) الشك في عدد الركعات
(على تفصيل سيأتي).
(١١) أن يزيد في صلاته، أو ينقص منها شيئا متعمدا،
و يعتبر في الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحقق الزيادة بدونه. نعم تبطل الصلاة بزيادة الركوع، و كذا بزيادة السجود عمدا و إن لم يقصد بها الجزئية.
[الشكوك]
أحكام الشك في الصلاة
(مسألة ٣٢٧): من شك في الاتيان بصلاة في وقتها: لزمه الاتيان بها،
و لا يعتنى بالشك إذا كان بعد خروج الوقت.
(مسألة ٣٢٨): من شك في الاتيان بصلاة الظهر- بعد ما صلى العصر- لزمه الاتيان بها.
و الأحوط أن يعدل بما أتى به إلى الظهر ثم يأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة. و من شك في الاتيان بصلاة المغرب- بعد ما صلى العشاء- لزمه الاتيان بها.