المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٥ - (السادس) التشهد
(٣) أن يكون ذلك في السجدتين و يكون التفاته إليه حينما لا يمكنه التدارك، كما إذا دخل في ركن أو أن ذلك كان في الركعة الأخيرة و قد أتى بشيء من المنافات بعد ما سلم، ثم تذكر، ففي هذه الصورة تصح صلاته على الأظهر و إن كان الأحوط إعادتها أيضا.
(٤) أن يكون ذلك في السجدتين و كان التذكر قبل الدخول في الركن بعدهما أو قبل فعل المنافي فالأظهر أن الحكم في هذه الصورة كالحكم في الصورة الثالثة، إلا انه إذا كان ذلك في السجدتين الأخيرتين و تذكر بعد التسليم من صلاته و قبل المنافي فالأحوط استحبابا أن يأتي بسجدة واحدة برجاء التدارك ثم يتشهد و يسلم ثم يعيد صلاته.
(مسألة ٣١٥): إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال الذكر،
و ذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته.
(مسألة ٣١٦): إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته.
التشهد
(السادس): التشهد.
و هو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات و في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، و في الرابعة من الظهرين و العشاء، و لكل من صلاتي الاحتياط و الوتر تشهد، و الأحوط في كيفيته أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد) و يجب تعلم التشهد مع الامكان، و إذا لم يتمكن لضيق الوقت و نحوه اقتصر على ما يسعه من الشهادة و الصلوات.