المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٣ - الخامس السجود،
برفعها و وضعها ثانيا في غير حال الذكر ما عدا الجبهة. و لو تحرك المواضع حال الذكر من غير عمد، أعاد الذكر على الأحوط.
(مسألة ٣٠٧): من لم يتمكن من الانحناء للسجود وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه.
فإن لم يتمكن من ذلك أيضا أومأ برأسه للسجود، و مع العجز عنه أومأ له بعينيه و جعل إيماءه للسجود أكثر من ايمائه للركوع على الأحوط الأولى.
(مسألة ٣٠٨): إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا
فإن كان في السجدة الأولى جلس ثم أتى بالسجدة الثانية. و إن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته و لا شيء عليه. و إذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين، نعم إذا كان الارتفاع قبل الاتيان بالذكر فالأحوط أن يأتي به بعد العود.
(مسألة ٣٠٩): إذا كان في الجبهة جرح لا يتمكن معه من وضعها على الأرض
لزمه حفر الأرض ليقع موضع الجرح في الحفرة و يضع الموضع السالم من الجبهة على الأرض. فإن لم يتمكن من ذلك جمع بين السجود على الذقن و السجود على أحد طرفي الجبهة على الأحوط، و إن تعذر السجود على الجبين اقتصر على السجود على الذقن.
(مسألة ٣١٠): من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما بطلت صلاته،
و إن تذكرهما قبل ذلك رجع و تداركها، و من نسي سجدة واحدة، فإن ذكرها قبل الركوع رجع و تداركها، و إن ذكرها بعد ما دخل في الركوع مضى في صلاته و قضاها بعد الصلاة.