المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٢ - الخامس السجود،
(مسألة ٣٠٦): لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا حال التقية،
نعم لا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر.
نعم إذا كان في موضع التقية ما يصح السجود عليه كالحصير المفروش لزم السجود عليه.
«الرابع»: يعتبر الاستقرار في المسجد،
فلا يجزئ وضع الجبهة على الوحل و الطين، أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه و لا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه، و لكن إذا لصق بها شيء من الطين أزاله للسجدة الثانية على الأحوط.
«الخامس»: يعتبر في المسجد الطهارة و الإباحة،
و تجزئ طهارة الطرف الذي يسجد عليه. و لا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر، و اللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود. فلا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر. «و قد تقدم الكلام في اعتبار الحلية في مكان المصلي في المسألة (٢٠٨).
«السادس»: يعتبر الذكر في السجود.
و الحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا «سبحان ربي الأعلى و بحمده».
«السابع»: يعتبر الجلوس بين السجدتين.
و أما الجلوس بعد السجدة الثانية «جلسة الاستراحة» فالظاهر عدم وجوبه، لكنه أحوط.
«الثامن»: يعتبر استقرار المواضع السبعة المتقدم ذكرها على الأرض حال الذكر،
فلو حركها- متعمدا- وجبت الاعادة حتى في غير الجبهة على الأحوط، و لا بأس بتحريكها في غير حال الذكر، بل لا بأس