المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٧ - (٤) الركوع
الدخول في السجود لم يعتن به و مضى في صلاته، و إن كان قبل ذلك لزمه القيام ثم الركوع و الأحوط حينئذ إعادة الصلاة بعد إتمامها.
الثالث: الذكر،
و هو التسبيح أو غيره من الأذكار: كالتحميد و التكبير و التهليل بقدره. و الأحوط اختيار التسبيح بأن يقول: «سبحان الله» ثلاثا، أو «سبحان ربي العظيم و بحمده» مرة واحدة.
(مسألة ٢٩٤): يعتبر في الذكر الاستقرار مع القدرة،
و يسقط مع العجز. و إذا نسي الذكر أو الاستقرار فيه حتى رفع رأسه من الركوع صحت صلاته و لا شيء عليه. و إذا تذكر عدم الاستقرار و هو في الركوع أعاد الذكر على الأحوط.
الرابع: القيام بعد الركوع
و يعتبر فيه الانتصاب و الطمأنينة، و إذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع و إن كان أحوط، كما أن الأحوط إتمام الصلاة و إعادتها إذا تذكره بعد الدخول في السجود، و إن تذكره بعد الدخول في السجدة الثانية صحت صلاته بلا اشكال، و الأحوط أن يسجد للسهو بعدها.
(مسألة ٢٩٥): إذا شك في الركوع، أو في القيام بعده- و قد دخل في السجود- لم يعتن بشكه،
و أما إذا شك في القيام و لم يدخل في السجود، فالأحوط فيه الرجوع و تدارك القيام المشكوك فيه. و أما إذا شك في الركوع و لم يدخل في السجود وجب عليه الرجوع لتداركه.
(مسألة ٢٩٦): إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية