المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٠ - (٣) القراءة
و يجب الاعتناء به قبله. و إذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به، و لو كان الشك قبل الدخول في القراءة.
(مسألة ٢٦٦): يستحب التكبير سبع مرات عند الشروع في الصلاة،
و الأحوط أن يجعل السابعة تكبيرة الاحرام.
(القراءة)
(٣) القراءة:
و هي واجبة في الصلاة، و لكنها ليست بركن و هي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة و سورة كاملة بعدها على الأحوط إلا في المرض و الاستعجال، فيجوز الاقتصار فيهما على قراءة الحمد و إلا في ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من موارد الضرورة فيجب فيها ترك السورة و الاكتفاء بالحمد، و محل تلك القراءة، الركعة الأولى و الثانية من الفرائض اليومية، و إذا قدم السورة على الحمد، فإن كان معتمدا بطلت صلاته، و إن كان ناسيا و ذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد، و إن كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته.
(مسألة ٢٦٧): يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة
فيجب التعلم مع الامكان، فإن أخره عمدا حتى ضاق الوقت وجب عليه الائتمام بمن يحسنها، و إذا لم يتمكن من التعلم لم يجب الائتمام، و جاز أن يأتي بما تيسر منها. و الأولى أن تكون القراءة على طبق المتعارف منها، و هي قراءة عاصم عن طريق حفص، و الأحوط فيها ترك الوقف بحركة و الوصل بسكون. و كذا في سائر أذكار الصلاة و إن كان الجواز غير بعيد.