المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠ - (الطهارة)
بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة، و مع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة.
(٣) الشياع «بأن يكون اجتهاد مجتهد أو أعلميته متسالما عليه عند كثير من الناس، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك».
(مسألة ٢١): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب و مستحب،
الاحتياط الواجب هو: «الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى» و في حكم الاحتياط ما إذا قلنا: فيه إشكال أو فيه تأمل، أو ما يشبه ذلك. الاحتياط المستحب: «ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى» و قد يعبر عنه بكلمة «الأحوط الأولى».
(مسألة ٢٢): لا يجب العمل بالاحتياط المستحب.
و أما الاحتياط الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم، على التفصيل المتقدم».
(الطهارة)
تجب الطهارة بأمرين: الحدث و الخبث: الحدث ما يكون الانسان عليه عند حصول ناقض الوضوء أو موجب الغسل حتى يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم و هو قسمان: أصغر و أكبر، فالأصغر يوجب الوضوء، و الأكبر يوجب الغسل، الخبث هي «النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان و غيره و يرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الآتية: