تفسير القران الكريم - أبو معاش، سعيد - الصفحة ١٠٦ - «حرمة الطلاق بالثلاث وبطلانه»
«لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء»:
الصادق عليه السلام: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وان لم يكن سمّي لها مهراً «فمتاعٌ بالمعروف وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وليسَ لها عدّة وتزوّج من شائت من ساعتها.
قال الذي بيده عقدة النكاح وهو ولي أمرها هو الأب فالأخ والرجل يوصي اللَّه فقد جاز في المهر إذا عفى عنه.
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ: قرأ أهل الكوفة قَدَرُهُ بفتح الدال في الموضعين والباقون باسكانها.
لا جناح: لاتبعة عليكم.
المُوسع: المكثر أي الغني.
المُقتر: أي المُقِلّ الفقير.
متاعاً بالمعروف: اعطوهنّ من مالكم بمقدار طاقةالزوج.
الصادق عليه السلام: نحو مايمتع مثلها من النساء.
الباقر عليه السلام: يمتع قبل انّ يطلق وانها فريضته.
«وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)»
«تَمَسُّوهُنَّ»: قرأ حمزة والكسائي: تُماسُّوهُنّ بضم التاء وبالف موضعين ههنا وفي الاحزاب والباقون تمَسّوهُنّ.
تمسّوهنّ: المسّ الجماع.
الفريضة: الصَداق ان المطلقة غير المدخول بها انّ سمّي لها مهرٌ فلها نصف