تفسير القران الكريم - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٢٧٥ - «اتخذ اللَّه إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه خليلًا»
الباقر عليه السلام: سئل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عن النساء مالهنّ من الميراث؟ فأنزل اللَّه الربع والثمن.
«لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ»:
الباقر عليه السلام: ماكتب لهن من الميراث.
الباقر عليه السلام: في قوله: «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء» فانّ نبيّ اللَّه سئل عن ميراث النساء فأنزل اللَّه الربع والثمن.
«وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ»:
القمّي: أن أهل الجاهلية كانوا لايرثون الصبّي الصغير ولا الجارية من ميراث ابائهم شيئاً وكانوا لايعطون الميراث إلّالمن يقاتل وكانوا يرون ذلك في دينهم حسناً، فلما أنزل اللَّه فرائض المواريث وجَدوا من ذلك وَجداً شديداً فانطلقوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم معترضين على الميراث للجارية مما ترك أبوها والصبيّ الصغير فقال صلى الله عليه و آله و سلم: بذلك أمرت.
«وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ»:
القمّي: انهم كانوا يُفسدون مال اليتيم فأمرهم ان يُصلِحُوا أموالهم.
«وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً (١٢٨)»
الصادق عليه السلام: سئل عن قوله عَزّ وجَلّ: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً» قال: هذا تكون عنده المرأة لاتعجبه فيريد طلاقها، فتقول له امسكني ولاتطلقني وادَع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي واحلُّ لك من يومي وليلتي، فقد طاب له ذلك.