الجهود التفسيرية عند الامام الحسين عليه السلام - معارج، عبدالحسين راشد - الصفحة ٣٥٠ - أولاً- الإيقاعات()
المبحث الثالث: الإيقاعات وغيرها
أولاً- الإيقاعات([١١٢١])
الطلاق (متاع المطلقة).
الطلاق لغة:حل عقد ويطلق على الإرسال أيضاً([١١٢٢]).
الطلاق شرعاً واصطلاحاً: إزالة عقد النكاح([١١٢٣]).
قال تعالى {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}([١١٢٤]).
روى العياشي([١١٢٥])، وأخرج البحراني والمجلسي بإسنادهم جميعاً عن الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال (الموسع يمتع بالعبد والأمة ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وقال: إن الحسين بن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها أمةً لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشيء([١١٢٦]).
[١١٢١] الإيقاعات: معاملة من طرفٍ واحد كالطلاق والعتق, شرائع الإسلام, المحقق الحلي: ١/٥.
[١١٢٢] مختار الصحاح: ٣٩٦, مفردات ألفاظ القرآن, الراغب: ٥٢٣ توسع أكثر.
[١١٢٣] شرائع الإسلام: ٥/٩ مهذب الأحكام, السيد السبزواري (قدس): ٢٦/٥.
[١١٢٤] البقرة/ ٢٣٦.
[١١٢٥] تفسير العياشي: ١/١٤٣ ح٤٠٠ وفي نسخة أخرى عن أخيه الحسن (عليه السلام).
[١١٢٦] البرهان في تفسير القران: ١/٢٢٨, بحار الأنوار:١٠٠/٣٥٧ ح٥١ عن الحسين (عليه السلام) وينظر أيضاً: وسائل الشيعة: ١٥/٥٧, الهامش (١) موسوعة الإمام الحسين (عليه السلام) الشريفي:٨٥٣، وأخرج النوري في المستدرك عن الحسن (عليه السلام):١٥/٨٩ ح١٧٦٢٢.