وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٣ - ١٩ ـ باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا
نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر نحوه [٢].
[ ٣٥٦٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ، قال : عليه عشرون ديناراً ، فان كان [١] علقة فعليه أربعون ديناراً ، ( فإن كان ) [٢] مضغة فعليه ستون ديناراً ، فان [٣] كان عظما فعليه الدية.
[ ٣٥٦٧٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً ، وفي العظم ثمانون ديناراً ، فاذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثم هي ديته [١] حتى يستهل ، فاذا استهل فالدية كاملة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله [٢].
[٢] مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤٤ | ٨.
[١] في المصدر : كانت.
[٢] في المصدر : وإن كانت.
[٣] في المصدر : وإن.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٤٥ | ٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٨١ | ١١٠٠.
[١] في التهذيب : مائة دينار.
[٢] الفقيه ٤ : ١٠٨ | ٣٦٤.