وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣ - ١٢ ـ باب ديات أصابع اليدين
في الكف تجبر على غير عثم [١] خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية ثقبها [٢] ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها [٣] ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ( ودية ثقبها أربعة دنانير وسدس دينار ) [٤] ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، فما قطع منها فبحسابه ، وفي الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث [٥] دينار ، ودية قصب أصابع الكف سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع ( أصابع ) [٦] أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، فان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نقل عظامها [٧] ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي
[١] في المصدر زيادة : ( ولا عيب ).
[٢] في المصدر : نقبها.
[٣] استظهر المصنف رحمهالله : ناقلتها ، وكذلك المصدر.
[٤] ليس في المصدر.
[٥] في الفقيه : ثلثا « هامش المخطوط ».
[٦] ليس في المصدر.
[٧] في المصدر : عظامه.