وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٦ - ٤٠ ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك
٤٠ ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم
قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر
[ ٣٥٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له : قول الله عزّ وجلّ : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) [١] قال : فقال : لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
[ ٣٥٢٤١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.
[ ٣٥٢٤٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل الحر بالعبد ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
الباب ٤٠
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ | ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٣٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.
[١] البقرة ٢ : ١٧٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ | ٣.
[١] التهذيب ١٠ : ١٩١ | ٧٥١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٢٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ | ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٣١.