وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥ - ٣٩ ـ باب حكم من نكل بمملوكه
[ ٣٥٢٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم عليهمالسلام قال سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا ، واخذ منه قيمة العبد ، ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا للقتل قتل به.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب [٢] وغيره عموما [٣] ويأتي ما يدل عليه [٤].
٣٩ ـ باب حكم من نكل بمملوكه
[ ٣٥٢٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة قطعت ثدي [١] وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلا أنه قال : قطعت يدي وليدتها [٢].
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ | ٧.
[١] التهذيب ١٠ : ١٩٢ | ٧٥٩ ، و ٢٣٦ | ٩٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٣ | ١٠٣٧.
[٢] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من أبواب حد المحارب.
[٣] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ | ٨.
[١] في نسخة من التهذيب : يدي « هامش المخطوط ».
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٣٦ | ٩٣٧ ، الا ان فيه : يدي وليدتها.