وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣ - ٣٣ ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [٢].
[ ٣٥٢٠٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أبان ، عن أبي مريم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن جراحة المرأة ، قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل [١] فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا ، قال : يقتلونها ، قلت : فرجل قتل امرأة ، قال : إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.
[ ٣٥٢٠٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.
[ ٣٥٢٠٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المرأة تقتل الرجل ، ما عليها؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
[ ٣٥٢١٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف ) [١] الاية ، قال : هي محكمة.
[١] الفقيه ٤ : ٨٩ | ٢٨٥.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٨٢ | ٧٠٩ ، والاسبتصار ٤ : ٢٦٥ | ١٠٠٠.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ | ٧١٠.
[١] في المصدر زيادة : من الدية.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ | ٧١١.
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ | ٧١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٧ | ١٠٠٨.
١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ | ٧١٨.
[١] المائدة ٥ : ٤٥.