وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦ - ٣١ ـ باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير
وآله) خطب الناس في مسجد الخيف ، فقال : نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها [١] ، وبلغها من لم يسمعها ـ إلى أن قال : المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم.
قال الكليني : ورواه أيضا عن حماد بن عثمان ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور مثله [٢].
[ ٣٥١٨٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن الحكم بن مسكين ، عن رجل من قريش ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال لسفيان الثوري : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، خطبة رسول الله صلىاللهعليهوآله في مسجد الخيف : نضرّ الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ، وبلغها من لم تبلغه ـ إلى أن قال : ـ المؤمنون اخوة تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم .. الحديث.
[ ٣٥١٨٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إلا أنه قال : كل من قتل بشيء [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٣] ، وفي النكاح في أحاديث تزويج
[١] في المصدر زيادة : وحفظها.
[٢] الكافي ١ : ٣٣٣ | ذيل ١.
٣ ـ الكافي ١ : ٣٣٣ | ٢.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٢ | ٦٤٨ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : عن بعض أصحابنا.
[٢] الفقيه ٤ : ٨٣ | ٢٦٥.
[٣] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الابواب ١٠ ـ ١٣ من هذه الابواب.