وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥ - ٣١ ـ باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير
أن تطلعهم على ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣١ ـ باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير ،
أو الشريف الوضيع
[ ٣٥١٨٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام قال : خطب رسول الله صلىاللهعليهوآله بمنى ـ إلى أن قال : ـ المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، هم يد على من سواهم.
وفي (الخصال) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد بن خالد مثله [١].
ورواه الرضي في ( المجازات النبوية ) مرسلا [٢].
ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) مرسلا [٣].
[ ٣٥١٨٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن رسول الله (صلى الله عليه
[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٣١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ أمالي الصدوق : ٢٨٧ | ٣.
[١] الخصال : ١٤٩ | ١٨٢.
[٢] المجازات النبوية : ١٧ | ٣.
[٣] تفسير القمي ١ : ١٧٣.
٢ ـ الكافي ١ : ٣٣٢ | ١.