وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٤ - ٣٠ ـ باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٥١٨٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان ، عن الزهري ، قال : كنت عاملا لبني امية فقتلت رجلا ، فسألت علي بن الحسين عليهالسلام بعد ذلك ما أصنع به؟ فقال : الدية اعرضها على قومه ، قال : فأعرضت فأبوا ، وجهدت فأبوا ، فأخبرت علي بن الحسين عليهالسلام بذلك فقال : اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم ، قال : ففعلت به فأبوا ، فاشهدت [١] عليهم ، فرجعت إلى علي بن الحسين عليهالسلام فأخبرته ، فقال : خذ الدية وصرها متفرقة ثم ائت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية؟ فان وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار ـ إلى أن قال : ـ وكان الزهري ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه.
[ ٣٥١٨٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : قال علي عليهالسلام : من قتل حميم قوم فليصالحهم على [١] ما قدر عليه فانه أخف لحسابه.
[ ٣٥١٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل قتل رجلا ، ما توبته؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك ، قال : فليتزوج إليهم امرأة ، قلت : يخاف
[٢] التهذيب ١٠ : ١٦٣ | ٦٥٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٥ | ٢.
[١] في المصدر : فشهدوا.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٢٦ | ٤٤٠.
[١] ليس في المصدر.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٦٩ | ٢٠٦ ، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.