وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
1 ـ باب تحريم القتل ظلما
٩ ص
(٢)
2 ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم ، والسعي فيه
١٧ ص
(٣)
3 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق
١٩ ص
(٤)
4 ـ باب تحريم الضرب بغير حق
٢١ ص
(٥)
5 ـ باب تحريم قتل الانسان نفسه
٢٤ ص
(٦)
6 ـ باب تحريم قتل الانسان ولده
٢٥ ص
(٧)
7 ـ باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل
٢٥ ص
(٨)
8 ـ باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق
٢٦ ص
(٩)
9 ـ باب ان من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة
٣٠ ص
(١٠)
10 ـ باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل
٣٣ ص
(١١)
11 ـ باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد
٣٥ ص
(١٢)
12 ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد
٤١ ص
(١٣)
13 ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل
٤٥ ص
(١٤)
14 ـ باب حكم من أمر عبده بالقتل
٤٧ ص
(١٥)
15 ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعدا
٤٨ ص
(١٦)
16 ـ باب حكم من خلص القاتل من يد الولي
٤٩ ص
(١٧)
17 ـ باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر ، وآخر ينظر اليهم
٤٩ ص
(١٨)
18 ـ باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه
٥١ ص
(١٩)
19 ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص
٥٢ ص
(٢٠)
20 ـ باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله
٥٦ ص
(٢١)
21 ـ باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله
٥٧ ص
(٢٢)
22 ـ باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما
٥٩ ص
(٢٣)
23 ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها
٦١ ص
(٢٤)
24 ـ باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص
٦٣ ص
(٢٥)
25 ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها
٦٦ ص
(٢٦)
26 ـ باب أن من قال حذار ، ثم رمى لم يضمن
٦٩ ص
(٢٧)
27 ـ باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه
٦٩ ص
(٢٨)
28 ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره
٧١ ص
(٢٩)
29 ـ باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط
٧٢ ص
(٣٠)
30 ـ باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية
٧٣ ص
(٣١)
31 ـ باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير
٧٥ ص
(٣٢)
32 ـ باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أمه
٧٧ ص
(٣٣)
33 ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل
٨٠ ص
(٣٤)
34 ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة
٨٧ ص
(٣٥)
35 ـ باب حكم عمد الاعمى
٨٩ ص
(٣٦)
36 ـ باب حكم غير البالغ ، وغير العاقل في القصاص
٩٠ ص
(٣٧)
37 ـ باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه
٩١ ص
(٣٨)
38 ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك
٩٤ ص
(٣٩)
39 ـ باب حكم من نكل بمملوكه
٩٥ ص
(٤٠)
40 ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك
٩٦ ص
(٤١)
41 ـ باب حكم العبد اذا قتل الحر
٩٩ ص
(٤٢)
42 ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك
١٠٢ ص
(٤٣)
43 ـ باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك
١٠٣ ص
(٤٤)
44 ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر
١٠٣ ص
(٤٥)
45 ـ باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعدا ، أو جرحهما
١٠٤ ص
(٤٦)
46 ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد
١٠٥ ص
(٤٧)
47 ـ باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر
١٠٧ ص
(٤٨)
48 ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
١١٠ ص
(٤٩)
49 ـ باب أن النصراني اذا قتل مسلما قتل به وان أسلم
١١٠ ص
(٥٠)
50 ـ باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد
١١١ ص
(٥١)
51 ـ باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله
١١٢ ص
(٥٢)
52 ـ باب انه اذا عفا بعض الاولياء عن القاتل
١١٣ ص
(٥٣)
53 ـ باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا
١١٤ ص
(٥٤)
54 ـ باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي
١١٥ ص
(٥٥)
55 ـ باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا
١١٧ ص
(٥٦)
56 ـ باب انه ليس للنساء عفو ولا قود
١١٨ ص
(٥٧)
57 ـ باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص
١١٩ ص
(٥٨)
58 ـ باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى
١٢١ ص
(٥٩)
59 ـ باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال
١٢٢ ص
(٦٠)
60 ـ باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي
١٢٤ ص
(٦١)
61 ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله
١٢٥ ص
(٦٢)
62 ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف
١٢٦ ص
(٦٣)
63 ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه
١٢٨ ص
(٦٤)
64 ـ باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل
١٢٩ ص
(٦٥)
65 ـ باب ان الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه
١٣٠ ص
(٦٦)
66 ـ باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله
١٣١ ص
(٦٧)
67 ـ باب حكم العبدين اذا قتلا حرا
١٣١ ص
(٦٨)
68 ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب
١٣٢ ص
(٦٩)
69 ـ باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته
١٣٤ ص
(٧٠)
70 ـ باب انه لا قصاص في عظم
١٣٦ ص
(٧١)
1 ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين
١٣٧ ص
(٧٢)
2 ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات
١٣٨ ص
(٧٣)
3 ـ باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان
١٤١ ص
(٧٤)
4 ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر
١٤٢ ص
(٧٥)
5 ـ باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص
١٤٤ ص
(٧٦)
6 ـ باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله
١٤٥ ص
(٧٧)
7 ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته
١٤٧ ص
(٧٨)
8 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار
١٤٨ ص
(٧٩)
9 ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث
١٥١ ص
(٨٠)
10 ـ باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها
١٥٥ ص
(٨١)
11 ـ باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح
١٥٨ ص
(٨٢)
12 ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
١٦٠ ص
(٨٣)
13 ـ باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه
١٦١ ص
(٨٤)
1 ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء
١٦٣ ص
(٨٥)
2 ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل
١٦٦ ص
(٨٦)
3 ـ باب حكم العبد اذا جرح حرا
١٦٦ ص
(٨٧)
4 ـ باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا
١٦٧ ص
(٨٨)
5 ـ باب حكم جراحات المماليك
١٦٨ ص
(٨٩)
6 ـ باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين
١٦٨ ص
(٩٠)
7 ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
١٦٩ ص
(٩١)
8 ـ باب انه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي ، وعليه الدية
١٧٠ ص
(٩٢)
9 ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية
١٧١ ص
(٩٣)
10 ـ باب انه اذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه
١٧٢ ص
(٩٤)
11 ـ باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر
١٧٣ ص
(٩٥)
12 ـ باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين ، وان من قطع
١٧٤ ص
(٩٦)
13 ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا
١٧٥ ص
(٩٧)
14 ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت
١٧٧ ص
(٩٨)
15 ـ باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان
١٧٨ ص
(٩٩)
16 ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
١٧٩ ص
(١٠٠)
17 ـ باب ان الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص
١٨٠ ص
(١٠١)
18 ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا
١٨١ ص
(١٠٢)
19 ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط
١٨٢ ص
(١٠٣)
20 ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان
١٨٢ ص
(١٠٤)
21 ـ باب ان من قتله القصاص بأمر الامام
١٨٣ ص
(١٠٥)
22 ـ باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات
١٨٣ ص
(١٠٦)
23 ـ باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه
١٨٥ ص
(١٠٧)
24 ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم
١٨٥ ص
(١٠٨)
25 ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين
١٨٦ ص
(١٠٩)
1 ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل
١٩٣ ص
(١١٠)
2 ـ باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد والخطأ
١٩٩ ص
(١١١)
3 ـ باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث
٢٠٣ ص
(١١٢)
4 ـ باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين
٢٠٥ ص
(١١٣)
5 ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
٢٠٥ ص
(١١٤)
6 ـ باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد
٢٠٧ ص
(١١٥)
7 ـ باب انه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد
٢٠٨ ص
(١١٦)
8 ـ باب ان المملوك اذا قتل أحدا أو جنى جناية
٢٠٩ ص
(١١٧)
9 ـ باب حكم المدبر اذا قتل أحدا خطأ
٢١١ ص
(١١٨)
10 ـ باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية
٢١٣ ص
(١١٩)
11 ـ باب حكم ام الولد اذا قتلت سيدها خطأ
٢١٥ ص
(١٢٠)
12 ـ باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه
٢١٦ ص
(١٢١)
13 ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء
٢١٧ ص
(١٢٢)
14 ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم
٢٢١ ص
(١٢٣)
15 ـ باب دية ولد الزنا
٢٢٢ ص
(١٢٤)
16 ـ باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار
٢٢٣ ص
(١٢٥)
17 ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل
٢٢٤ ص
(١٢٦)
18 ـ باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها
٢٢٥ ص
(١٢٧)
19 ـ باب ماله دية من الكلاب ، وقدر الدية
٢٢٦ ص
(١٢٨)
20 ـ باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل
٢٢٨ ص
(١٢٩)
21 ـ باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
٢٢٩ ص
(١٣٠)
22 ـ باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الامام
٢٢٩ ص
(١٣١)
23 ـ باب أن الدية كمال الميت يقضى منها ديونه
٢٣١ ص
(١٣٢)
24 ـ باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك
٢٣١ ص
(١٣٣)
1 ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة
٢٣٣ ص
(١٣٤)
2 ـ باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين
٢٣٥ ص
(١٣٥)
3 ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط
٢٣٦ ص
(١٣٦)
4 ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان
٢٣٦ ص
(١٣٧)
5 ـ باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما
٢٣٨ ص
(١٣٨)
6 ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا
٢٣٩ ص
(١٣٩)
7 ـ باب انه لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة
٢٤٠ ص
(١٤٠)
8 ـ باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها
٢٤١ ص
(١٤١)
9 ـ باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن
٢٤٣ ص
(١٤٢)
10 ـ باب أن من حمل على رأسه شيئا ضمن
٢٤٤ ص
(١٤٣)
11 ـ باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما
٢٤٥ ص
(١٤٤)
12 ـ باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا
٢٤٥ ص
(١٤٥)
13 ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها
٢٤٦ ص
(١٤٦)
14 ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه
٢٥٠ ص
(١٤٧)
15 ـ باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما
٢٥٢ ص
(١٤٨)
16 ـ باب حكم من حمل عبده على دابة ، أو حمل يتيما على دابة
٢٥٣ ص
(١٤٩)
17 ـ باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلب نهارا
٢٥٤ ص
(١٥٠)
18 ـ باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر
٢٥٥ ص
(١٥١)
19 ـ باب حكم الدابة اذا جنت على اخرى
٢٥٦ ص
(١٥٢)
20 ـ باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط
٢٥٧ ص
(١٥٣)
21 ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها
٢٥٨ ص
(١٥٤)
22 ـ باب ان المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم
٢٥٩ ص
(١٥٥)
23 ـ باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله
٢٥٩ ص
(١٥٦)
24 ـ باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة
٢٦٠ ص
(١٥٧)
25 ـ باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما
٢٦١ ص
(١٥٨)
26 ـ باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط
٢٦٢ ص
(١٥٩)
27 ـ باب دية قتل البغلة
٢٦٢ ص
(١٦٠)
28 ـ باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه
٢٦٣ ص
(١٦١)
29 ـ باب حكم ضمان الظئر الولد
٢٦٥ ص
(١٦٢)
30 ـ باب حكم من روع حاملا فاسقطت الولد ومات
٢٦٧ ص
(١٦٣)
31 ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات
٢٦٩ ص
(١٦٤)
32 ـ باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن
٢٧١ ص
(١٦٥)
33 ـ باب حكم ضمان الناصب وديته
٢٧٢ ص
(١٦٦)
34 ـ باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر
٢٧٣ ص
(١٦٧)
35 ـ باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها
٢٧٤ ص
(١٦٨)
36 ـ باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا
٢٧٤ ص
(١٦٩)
37 ـ باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعا
٢٧٥ ص
(١٧٠)
38 ـ باب حكم الاعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد
٢٧٥ ص
(١٧١)
39 ـ باب حكم الشركاء في البعير اذا عقله أحدهم
٢٧٦ ص
(١٧٢)
40 ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا
٢٧٦ ص
(١٧٣)
41 ـ باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه
٢٧٩ ص
(١٧٤)
42 ـ باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس
٢٨٠ ص
(١٧٥)
43 ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية
٢٨١ ص
(١٧٦)
44 ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
٢٨١ ص
(١٧٧)
1 ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية
٢٨٣ ص
(١٧٨)
2 ـ باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ
٢٨٩ ص
(١٧٩)
3 ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه
٢٩١ ص
(١٨٠)
4 ـ باب ديات الانف ونافذة فيه وخرمه
٢٩٣ ص
(١٨١)
5 ـ باب ديات الشفتين
٢٩٤ ص
(١٨٢)
6 ـ باب ديات الخد والوجه
٢٩٥ ص
(١٨٣)
7 ـ باب ديات الاذن
٢٩٦ ص
(١٨٤)
8 ـ باب ديات الاسنان
٢٩٧ ص
(١٨٥)
9 ـ باب ديات الترقوة والمنكب
٢٩٩ ص
(١٨٦)
10 ـ باب دية العضد والمرفق
٣٠٠ ص
(١٨٧)
11 ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف
٣٠١ ص
(١٨٨)
12 ـ باب ديات أصابع اليدين
٣٠٢ ص
(١٨٩)
13 ـ باب ديات الصدر والاضلاع
٣٠٤ ص
(١٩٠)
14 ـ باب دية الصلب
٣٠٥ ص
(١٩١)
15 ـ باب ديات الورك والفخذ
٣٠٦ ص
(١٩٢)
16 ـ باب ديات الركبة والساق والكعب
٣٠٧ ص
(١٩٣)
17 ـ باب ديات القدم واصابعه
٣٠٨ ص
(١٩٤)
18 ـ باب ديات الخصيتين والادرة والحدبة والوجبة
٣١١ ص
(١٩٥)
19 ـ باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا
٣١٢ ص
(١٩٦)
20 ـ باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة
٣١٨ ص
(١٩٧)
21 ـ باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها
٣٢٢ ص
(١٩٨)
22 ـ باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم
٣٢٣ ص
(١٩٩)
23 ـ باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها
٣٢٤ ص
(٢٠٠)
24 ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه
٣٢٤ ص
(٢٠١)
25 ـ باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه
٣٢٨ ص
(٢٠٢)
26 ـ باب دية الافضاء في الحرة والامة
٣٣٠ ص
(٢٠٣)
27 ـ باب ان عين الاعور فيها الدية كاملة
٣٣٠ ص
(٢٠٤)
28 ـ باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية
٣٣٢ ص
(٢٠٥)
29 ـ باب دية خسف العين العوراء والعين الذاهبة
٣٣٣ ص
(٢٠٦)
30 ـ باب ان في حلق شعر المرأة مهرها
٣٣٤ ص
(٢٠٧)
31 ـ باب ان في قطع لسان الاخرس ثلث الدية
٣٣٦ ص
(٢٠٨)
32 ـ باب ان في الادرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية
٣٣٧ ص
(٢٠٩)
33 ـ باب دية سن الصبي
٣٣٧ ص
(٢١٠)
34 ـ باب حكم ما اذا أحاطت الجناية على العبد
٣٣٨ ص
(٢١١)
35 ـ باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين
٣٣٩ ص
(٢١٢)
36 ـ باب ان في قطع فرج المرأة ديتها
٣٤٠ ص
(٢١٣)
37 ـ باب ان في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية
٣٤١ ص
(٢١٤)
38 ـ باب ان في الاسنان الدية ، وأنها تقسم
٣٤٢ ص
(٢١٥)
39 ـ باب ان في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع
٣٤٥ ص
(٢١٦)
40 ـ باب دية السن اذا ضربت ولم تقع واسودت
٣٤٨ ص
(٢١٧)
41 ـ باب دية الظفر
٣٤٩ ص
(٢١٨)
42 ـ باب دية مفاصل الاصابع والابهام
٣٥٠ ص
(٢١٩)
43 ـ باب ان في شحمة الاذن ثلث ديتها
٣٥١ ص
(٢٢٠)
44 ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء
٣٥٢ ص
(٢٢١)
45 ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع
٣٥٤ ص
(٢٢٢)
46 ـ باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها
٣٥٤ ص
(٢٢٣)
47 ـ باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية
٣٥٥ ص
(٢٢٤)
48 ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن
٣٥٦ ص
(٢٢٥)
1 ـ باب ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل
٣٥٧ ص
(٢٢٦)
2 ـ باب ان من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية
٣٥٨ ص
(٢٢٧)
3 ـ باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته
٣٦١ ص
(٢٢٨)
4 ـ باب ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه
٣٦٣ ص
(٢٢٩)
5 ـ باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم
٣٦٥ ص
(٢٣٠)
6 ـ باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه ، وبصره
٣٦٥ ص
(٢٣١)
7 ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة
٣٦٦ ص
(٢٣٢)
8 ـ باب ان من ضرب فذهب بعض بصره
٣٦٨ ص
(٢٣٣)
9 ـ باب دية سلس البول والغائط والافضاء
٣٧٠ ص
(٢٣٤)
10 ـ باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف
٣٧٢ ص
(٢٣٥)
11 ـ باب ان في القلب اذا ارعد فطار الدية
٣٧٣ ص
(٢٣٦)
12 ـ باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والاعضاء
٣٧٤ ص
(٢٣٧)
13 ـ باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به
٣٧٦ ص
(٢٣٨)
14 ـ باب ان في الانزال الدية
٣٧٦ ص
(٢٣٩)
1 ـ باب أقسامها وتفسيرها
٣٧٧ ص
(٢٤٠)
2 ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها
٣٧٨ ص
(٢٤١)
3 ـ باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية
٣٨٣ ص
(٢٤٢)
4 ـ باب ارش اللطمة
٣٨٤ ص
(٢٤٣)
5 ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء
٣٨٥ ص
(٢٤٤)
6 ـ باب ان دية الجرح عمدا انما تثبت مع عدم ارادة القصاص
٣٨٦ ص
(٢٤٥)
7 ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس
٣٨٧ ص
(٢٤٦)
8 ـ باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته
٣٨٨ ص
(٢٤٧)
9 ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه
٣٨٩ ص
(٢٤٨)
1 ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه
٣٩١ ص
(٢٤٩)
2 ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم
٣٩٢ ص
(٢٥٠)
3 ـ باب ان العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا شبهه ، ولا اقرارا
٣٩٤ ص
(٢٥١)
4 ـ باب حكم القاتل عمدا اذا هرب
٣٩٥ ص
(٢٥٢)
5 ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا
٣٩٦ ص
(٢٥٣)
6 ـ باب حكم القاتل خطأ اذا مات قبل دفع الدية
٣٩٧ ص
(٢٥٤)
7 ـ باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون
٣٩٧ ص
(٢٥٥)
8 ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته
٣٩٨ ص
(٢٥٦)
9 ـ باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة
٣٩٨ ص
(٢٥٧)
10 ـ باب حكم عمد الاعمى
٣٩٩ ص
(٢٥٨)
11 ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
٤٠٠ ص
(٢٥٩)
12 ـ باب حكم جناية المكاتب خطأ
٤٠٢ ص
(٢٦٠)
13 ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها
٤٠٢ ص
(٢٦١)
14 ـ باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن
٤٠٣ ص
(٢٦٢)
15 ـ باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ
٤٠٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣ - ٣٠ ـ باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

[ ٣٥١٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا؟ فجعل عليه‌السلام الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.

ورواه بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد [١].

أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٢].

٣٠ ـ باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه

[ ٣٥١٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وابن بكير ، وغير واحد ـ في حديث ـ أن علي بن الحسين عليهما‌السلام قيل له : إن [١] محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم ، فخرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه ، فقال له علي بن الحسين عليهما‌السلام : مالك؟ قال : وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى ، فقال له علي بن الحسين عليهما‌السلام : لانا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت ، ثم قال له : اعطهم الدية ، قال : قد فعلت فأبوا ، قال : اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.


[٢] التهذيب ١٠ : ٢٣٢ | ٩١٥.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٢ | ٩١٦.

[١] الفقيه ٤ : ٨٥ | ٢٧٢.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٦ | ٣.

[١] في المصدر : هذا.