وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢ - ٢٩ ـ باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط
المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الامام ، ولا يبطل دمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الورد [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٢٩ ـ باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط ، أو قتل
في حال الجنون
[ ٣٥١٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما ، خولط أنه قتله؟ فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٣١ | ٩١٤.
[٣] تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ٢٩ من هذه الابواب.
الباب ٢٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٥ | ١.
[١] الفقيه ٤ : ٧٨ | ٢٤٢.