وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١ - ٢٨ ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره
٢٨ ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس
وعدم ثبوت القصاص فيهما
[ ٣٥١٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل رجلا مجنونا ، فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه [١] فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية في [٢] ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله [٤].
[ ٣٥١٧٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ( ابن رئاب ) [١] ، عن أبي الورد ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام أو لابي جعفر عليهالسلام : أصلحك الله ، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٤ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣١ | ٩١٣.
[١] في التهذيب زيادة : فقتله ( هامش المخطوط ) ، والمصدر.
[٢] في الكافي : من.
[٣] الفقيه ٤ : ٧٥ | ٢٣٤.
[٤] علل الشرائع : ٥٤٣ | ١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٤ | ٢.
[١] ليس في التهذيب.