وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠ - ٢٧ ـ باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه
عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ( أيقن به ) [١] فبعجه بعجة [٢] فقتله ، فقال : لا دية له ولا قود.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين [٣] بن خالد مثله [٤].
[ ٣٥١٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به؟ أم لا؟ فقال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٥١٧٦ ] ٣ ـ وزاد : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا [١] وفي الدفاع [٢].
[١] في التهذيب : ليقربه ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : أنتبه ( هامش المخطوط ).
[٢] بعجه ، كمنعه : شقه. ( القاموس المحيط ـ بعج ـ ١ : ١٧٩ ) ( هامش المخطوط )
[٣] في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ).
[٤] الفقيه ٤ : ١١٨ | ٤٠٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٤ | ١٦.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٠٩ | ٨٢٥.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٩ | ٨٢٦.
[١] تقدم في الباب ٢٢ و ٢٣ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع ، وفي الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.