وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٨ - ٢٥ ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها
تثبت لي لقمت حتى أنخسك [١] ، فقلت : نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله؟ فقال : إن خفى لك فافعله.
[ ٣٥١٧١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم ، أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم ، وقال : إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلىاللهعليهوآله فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.
[ ٣٥١٧٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم [١] ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم [٢] ، وقال : من اعتدى [٣] فاعتدي عليه فلا قود له.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٤] ، والذي قبله بإسناده عن يونس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].
[١] النخس : الطعن والطرد. « القاموس المحيط ( نخس ) ٢ : ٢٥٣ ».
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٩٠ | ٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٧ | ٨١٨.
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٩٠ | ١ ، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : فرموه.
[٢] في المصدر زيادة : له.
[٣] في المصدر : بدأ.
[٤] التهذيب ١٠ : ٢٠٦ | ٨١٣.
[٥] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث ١٦ من الباب ٤ من أبواب مقدمات النكاح.
[٦] يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.