وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥ - ٢٤ ـ باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص
[ ٣٥١٦٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : من قتله القصاص ، أو الحد لم يكن له دية.
[ ٣٥١٦٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، (عن محمد بن عيسى ، عن داود بن الحصين) [١] ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : قال : سألته عمن اقيم عليه الحد [٢] ، أيقاد منه؟ أو تؤدى ديته؟ قال : لا ، إلا أن يزاد على القود.
[ ٣٥١٦٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
[ ٣٥١٦٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له .. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٩١ | ٧٥٥.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٨ | ١٠٨٦.
[١] في المصدر : عن محمد بن داود بن الحصين.
[٢] في المصدر زيادة : فمات.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ | ١٠٩١.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٦ | ٨١٣.
[١] تقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.