وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤ - ٢٤ ـ باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص
عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر نحوه [٤].
[ ٣٥١٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من اقتص منه فهو قتيل القرآن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه قال : من اقتص منه فمات.
[ ٣٥١٥٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود [١] الناس فمات فان ديته علينا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٥١٦٠ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر وأبو عبدالله عليهماالسلام : من قتله القصاص فلا دية له.
[ ٣٥١٦١ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى [١] ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : ومن قتله القصاص فلا دية له.
[٤] الكافي ٧ : ٢٩١ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٧ | ٨١٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٧ | ١٩.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٧٩ | ١٠٩٠.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ | ١٠ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود.
[١] في المصدر : حقوق.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٠٨ | ٨٢٢.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٧٤ | ٢٢٨.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ | ٨٣٨.
[١] في المصدر زيادة : وفضالة.