وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧ - ٢١ ـ باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله
صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : قال : في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال : لا شيء عليه. وقال : من قتله القصاص فلا دية له.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، إلى قوله : لا شيء عليه [٣].
[ ٣٥١٤٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد [١] ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما ، قال : ليس على الاعلى شيء ، ( ولا على ) [٢] الاسفل شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
[ ٣٥١٤٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الاعلى ، قال : لا شيء على الاسفل.
٢١ ـ باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة
[ ٣٥١٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل دفع رجلا على
[٢] الفقيه ٤ : ٧٥ | ٢٣٠.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٨٩ | ٣.
[١] في المصدر زيادة : عن الوشاء ، وكذلك التهذيب.
[٢] في المصدر : وعلى.
[٣] التهذيب ١٠ : ٢١١ | ٨٣٥.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٧٦ | ٢٣٧.
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١١ | ٨٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٠ | ١٠٦٤.