وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠ - ١٧ ـ باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر ، وآخر ينظر اليهم
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله [١].
[ ٣٥١٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجل الذي قتله ، وقضى على الاخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه ، لانه أمسكه على الموت.
[ ٣٥١٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليهالسلام : واحد منهم أمسك رجلا ، وأقبل الاخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى في [ صاحب ] [١] الرؤية [٢] أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام نحوه [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٤] ، وكذا الذي قبله ، وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن
[١] الكافي ٧ : ٢٨٧ | ١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨٧ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢١٩ | ٨٦٠ ، ٨٦١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٨٨ | ٤.
[١] زيادة من الفقيه.
[٢] في التهذيب : الربيئة « هامش المخطوط ».
الربيئة : الطليعة والذي يرصد الطريق للقاتل كي لا يطلع عليه أحد. « انظر الصحاح ( ربأ ) ١ : ٥٢ ».
[٣] الفقيه ٤ : ٨٨ | ٢٨١.
[٤] التهذيب ١٠ : ٢١٩ | ٨٦٣.