وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦ - ١٣ ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل
[ ٣٥١١٦ ] ٢ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن ابن أبي نجران ، عن حماد الناب ، عن المسمعي ـ في حديث ـ أن أبا عبدالله عليهالسلام دخل على داود بن علي لما قتل المعلى بن خنيس ، فقال : يا داود قتلت مولاى وأخذت مالي ، فقال داود : ما أنا قتلته ، ولا أخذت ( بمالك ، فقال ) [١] : والله لادعون الله على من قتل مولاى وأخذ مالي ، فقال : ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي ، فقال : بإذنك؟ أو بغير إذنك؟ فقال : بغير إذني ، فقال : يا إسماعيل شأنك به ، فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه.
[ ٣٥١١٧ ] ٣ ـ وعن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن مسعود ، عن جبرئيل بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، قال : قال داود بن علي لابي عبدالله عليهالسلام : ما أنا قتلته ـ يعني معلى ـ قال : فمن قتله؟ قال : السيرافي ـ وكان صاحب شرطته ـ قال : أقدنا منه ، قال : قد أقدتك قال : فلما اخذ السيرافي وقدم ليقتل جعل يقول : يا معشر المسلمين ، يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثم يقتلوني ، فقتل السيرافي.
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة [١] ونبين وجهه [٢].
٢ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٧٥ | ٧٠٨.
[١] في المصدر : مالك ، قال.
٣ ـ رجال الكشى ٢ : ٦٧٧ | ٧١٠.
[١] يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.
[٢] يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب الاتي.