وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٥ - ٤ ـ باب حكم القاتل عمدا اذا هرب
٤ ـ باب حكم القاتل عمدا اذا هرب
[ ٣٥٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الاقرب فالاقرب ، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام ، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله إلى قوله : الاقرب فالاقرب [١].
[ ٣٥٨٤٧ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى : ثم للوالي بعد أدبه وحبسه.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [١].
[ ٣٥٨٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه ، وإلا اخذ من الاقرب فالاقرب.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٥ | ٣.
[١] الفقيه ٤ : ١٢٤ | ٤٣٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦٥ | ذيل ٣.
[١] التهذيب ١٠ : ١٧٠ | ٦٧١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ | ٩٨٥.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٠ | ٦٧٢.