وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩ - ١١ ـ باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد
[ ٣٥٠٩٣ ] ١٠ ـ وبالإسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح عليهالسلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز [١] عليه بالسيف.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٥٠٩٤ ] ١١ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في الخطأ شبه العمد أن تقتله [١] بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الابل. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله [٢].
[ ٣٥٠٩٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل ، أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله [١].
١٠ ـ الكافي ٧ : ٢٧٩ | ٦ ، أورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.
[١] أجاز على الجريح : أجهز عليه. ( القاموس المحيط ـ جوز ـ ٢ : ١٧١ ).
[٢] التهذيب ١٠ : ١٥٧ | ٦٢٩.
١١ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ | ٣ ، الفقيه ٤ : ٧٧ | ٢٤٠.
[١] في المصدر : يقتل.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٥٨ | ٦٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٩ | ٩٧٦.
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٧ | ٦٣٢.
[١] الفقيه ٤ : ٧٧ | ٢٣٨.