وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١ - ٢ ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها
القاسم بن محمد ، عن سعيد بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الابل ، وفي المأمومة ثلث الديه.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة مثله [١].
[ ٣٥٨١٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق أربع من الابل ، وفي الباضعة ثلاث من الابل ، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل ، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الابل ، والمنقلة خمس عشرة من الابل.
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله [١].
[ ٣٥٨١٩ ] ١٢ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الشجة المأمومة ، فقال : ثلث الدية ، والشجة الجائفة ثلث الدية.
وسألته عن الموضحة؟ فقال : خمس من الابل.
[ ٣٥٨٢٠ ] ١٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : إن رسول الله ( صلى الله
[١] الفقيه ٤ : ١٢٤ | ٤٣٢.
١١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٠ | ١١٢٤.
[١] معاني الاخبار : ٣٢٩ | ١.
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩١ | ١١٣٠.
١٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩١ | ١١٣١.