وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨ - ٢ ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها
٢ ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها
[ ٣٥٨٠٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : في الباضعة ثلاث من الابل.
[ ٣٢٨٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن السكوني ، أن عليا عليهالسلام قضى في الهاشمة بعشر من الابل.
[ ٣٥٨١٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، قال : عرضت الكتاب علي أبي الحسن عليهالسلام فقال : هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في دية جراحة الاعضاء كلها في الرأس ، والوجه ، وسائر الجسد من السمع ، والبصر ، والصوت ، والعقل ، واليدين ، والرجلين ، في القطع ، والكسر ، والصدع ، والبط ، والموضحة ، والدامية ، ونقل العظام ، والناقبة يكون في شيء من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة ، فان أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ، ودية موضحته ، فان دية كل عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصبع ، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذي هو فيه ، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
الباب ٢
فيه ١٨ حديثا
١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٤ | ٤٣٣.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٢٥ | ٤٣٧.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٢٧ | ٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢٩٢ | ١١٣٥.