وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٥ - ١٢ ـ باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والاعضاء
وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به ، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه ، وإن كان النقص في العضد والفخذ فانه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثم تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فان اصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد ، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب ، قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله عليهالسلام.
وعن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : عرضته على أبي الحسن الرضا عليهالسلام فقال لي : أرووه فانه صحيح ، ثم ذكر مثله [٦].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٧].
ورواه الصدوق والشيخ بأسانيدهما السابقة نحوه [٨].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٩].
[٦] الكافي ٧ : ٣٢٤ | ٩.
[٧] التهذيب ١٠ : ٢٦٧ | ١٠٥٠.
[٨] سبقت اسانيدهما في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.
[٩] تقدم في الباب ٣ من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الباب ١١ من أبواب دعوى القتل.