وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٤ - ١٢ ـ باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والاعضاء
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٣].
١٢ ـ باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والاعضاء
[ ٣٥٨٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن فضال جميعا ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال يونس : عرضت عليه الكتاب ، فقال : هو صحيح.
وقال ابن فضال : قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى [١] عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى [٢] نظر [٣] عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه ، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد [٤] ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) [٥] بصره حلف هو
[٢] الكافي ٧ : ٣١٤ | ١٩.
[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٤ | ٩ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الاعضاء.
[١] في المصدر : ينتهي بصر.
[٢] في المصدر : تنتهي.
[٣] ليس في المصدر.
[٤] في المصدر : آخر.
[٥] في نسخة من التهذيب : خمسة اسداس ، وفي نسخة أخرى كما في الكافي. « منه » ( هامش المخطوط ).