وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢ - ١٠ ـ باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف
عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أن عليا عليهالسلام قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله [١] بالدية كاملة.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم [٢] ، والذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
[ ٣٥٨٠٠ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي عليهالسلام فقضى ( منه بالدية ) [١] في ماله.
أقول : وتقدم ما يدل على دية الافضاء [٢] ، ودية من داس بطن رجل حتى أحدث في قصاص الطرف [٣].
١٠ ـ باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد
بعد سنة
[ ٣٥٨٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : قلت : لابي جعفر عليهالسلام : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد
[١] في المصدر : بوله.
[٢] الفقيه ٤ : ١٠٨ | ٣٦٣.
٥ ـ قرب الإسناد : ٦٨.
[١] في المصدر : عليه الدية.
[٢] تقدم في الباب ٢٦ من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.
[٣] تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ | ١٦ ، الفقيه ٤ : ١١٢ | ٣٨٤.