وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦ - ١١ ـ باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد
فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات ، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده ، فعظم ذلك على [١] ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام ، وقالوا : إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله ، قال : فقال : إن من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ٣٥٠٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.
[ ٣٥٠٨٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة ، فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله ، وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[١] في نسخة : عند ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١٠ : ١٥٦ | ٦٢٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٧٩ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٥٧ | ٦٣٠ ، ولم نجده فيه بالسند الثاني. وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٧٨ | ٢.
[١] التهذيب ١٠ : ١٥٥ | ٦٢٢.